فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 643

فقال: «وهذا الحديث (١) أصيل في إجماع المسلمين أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا خلاف بين الأئمة (٢) فيه إلا لطائفة من الخوارج … ثم نقل عن النووي الإجماع في ذلك» (٣) .

(أن صلاة العيد قبل الخطبة) : قال الكرماني: «وأما الصلاة قبل الخطبة فهو إجماع من العلماء قديما وحديثا إلا ما كان من بني أمية» (٤) .

ثم إن الكرماني ينقل الخلاف في إجماع أهل المدينة دون غيرهم، وذلك عند ما قاله البخاري: «بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت