«ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح» (١) ، وقال الإمام القرافي (٢) : «وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر» (٣) .
وذلك على عدة أوجه منها:
أ - التوفيق بين المعاني
ب - اختلاف الأحوال والمقامات.
ت - تعدد الحادثة.
ث حفظ الرواة وضبطهم واطلاعهم.