على هذا يندرج تحته كل سند حصل فيه انقطاع، وهذا رأي ابن عبد البر فقال في تعريفه: «المنقطع عندي كل مالايتصل سواء كان يُعزى إلى النبي ﷺ أو إلى غيره» (١) .
وقال في موضع آخر يبين فيه تعريف المنقطع المعتمد عند المحدثين: «هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يُذكر فيه رجل مبهم» (٢) .
وبين الكرماني أنه إذا كان الساقط من إسناده رجلين فأكثر سمي معضلاً (٣) .
وقد أشار الكرماني في شرحه للحديث المنقطع، مثاله قال البخاري تعليقاً: «قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ … » (٤) .
«قال الكرماني أن هذا التعليق يصدق عليه عند المحدثين أنه منقطع لأن البخاري لم يُدرك زمن مالك، إلا أنه أجاب أنه موصول من طرق أخرى، ولما عُلم من شرط البخاري وشرط الكتاب» (٥) .