فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 3568

قال أبو حاتم: لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب. وسليمانُ ابن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي (١) (٦٠/ ١) لا شيءَ، وجميعاً يرويان عن الزهري.

٧٩٤ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عيسى (٢) ، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الْيَمَنِ، وَأَمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ، مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعاً أوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ


=ويشهد للسبع الموبقات وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري في الوصايا (٢٧٦٦) باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ... } ، ومسلم في الإيمان (٨٩) باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبي داود في الوصايا (٢٨٧٤) باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي في الوصايا ٦/ ٢٥٧ باب: اجتناب أكل مال اليتيم.
ويشهد لقوله: لا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود في الطلاق (٢١٩٠) باب: في الطلاق قبل النكاح، والترمذي في الطلاق (١١٨١) باب: ما جاء في الطلاق قبل النكاح، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٤٧) باب: لا طلاق قبل النكاح.
ويشهد لقوله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في مسند أبى يعلى الموصلي برقم (٦٢٦٢، ٦٣٥٣) .
ويشهد للعقص في الصلاة حديث أبي رافع برقم (٤٧٤) ، وحديث ابن عباس برقم (٤٧٥) . وقد تقدما.
وبالنسبة لبعض ما جاء، في الديات فإن حديث ابن عمر برقم (٥٦٧٥) ، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (٧٣٣٤، ٧٣٣٥) في مسند الموصلي ليشهدان لذلك.
(١) في (م) : "اليماني". وهو خطأ.
(٢) في النسختين "عيسى بن عيسى" وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال.
ويحيى بن عيسى هو الرملي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت