عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر" (١) .
= بقصاص". وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد أخرج البخاري في الاستئذان (٦٢٤٦) باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ من رواية مجاهد، عن ابن عمر، وفي هذا أبلغ الدليل على سماعه منه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ١٥ باب: فيمن يبرأ من ولده أو والده وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام". وانظر"مجمع الزوائد" ٥/ ١٥ - ١٦، وجامع الأصول ١/ ٧٤١.
(١) إسناده صحيح، جرير هو ابن عبد الحميد، والمغيرة هو ابن مقسم، وأبو وائل هو شقيق. والحديث في الإحسان ٦/ ١٦١ - ١٦٢ برقم (٤٠٩٢) .
وأخرجه النسائي في الطلاق ٦/ ١٨١ من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه أبو يعلى في المسند ٩/ ٨٠ برقم (٥١٤٨) من طريق أبي خيثمة، كلاهما حدثنا جرير، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى، فهناك استوفينا تخريجه. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: "أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم ".
وفي الباب عن عمر بن الخطاب برقم (١٩٩) ، وعن عائشة برقم (٤٤١٩) ، وعن عبد الله بن الزبير برقم (٦٨١٣) وعن معاوية برقم (٧٣٩٠) . جميعها في مسند الموصلي.