[إبِلٍ] (١) فَلْيُنَادِ: يَا راعي اْلإبِل، ثَلَاثَاً، فَإِنْ أجَابَهُ، وَإِلَاّ فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلَنَّ. وَإِذَا أتَى أحَدُكُمْ عَلَى بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَإنْ أجَابَهُ وَإِلَاّ، فَلْيَاكُلْ وَلا يَحْمِلَنَّ".
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم-: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أيامٍ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ" (٢) .
١١٤٤ - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عَنْ أُم سَلَمَةَ قَالَتْ: لَما تَزَوجَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إلَى النَّجَاشِي حُلَّةً وَأَوَاقَ مِسْكٍ، وَلا أرَاهُ إِلا قَدْ مَاتَ، وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ، فَإنْ كَانَ كَذلِكَ، فَهِيَ لَكِ". قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- مَاتَ النَّجَاشِي، وَرُدتِ الْهَدِيةُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كُلِّ امْرأة مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةَ مِسْكٍ، وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ (٣) .
(١) ما بين حاصرتين زيادة من مسند الموصلي.
(٢) إسناده صحيح وقد فصلنا القول فيه، واستوفينا طرقه، وعلقنا عليه في مسند الموصلي ٢/ ٤٤٠ - ٤٤٢ برقم (١٢٤٤) .
وهو في الإحسان ٧/ ٣٤٥ برقم (٥٢٥٧) . وانظر الأحاديث (٥٨٩٠، ٦١٣٤، ٦٢١٨، ٦٥٩٠) في مسند الموصلي أيضاً، وجامع الأصول ٧/ ٤٤٩.
(٣) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا فيه القول عند الحديث (٤٥٣٧) في مسند أبي يعلى الموصلي. =