عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِي: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُقَطَةِ الْحَاجِّ (١) .
(١) إسناده صحيح، ولكنه ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، وهو
في الإحسان ٧/ ١٩٩ - ٢٠٠ برقم (٤٨٧٦) .
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣/ ٤٩٩ من طريق هارون، وأخرجه أحمد ٣/ ٤٩٩ من طريق سريج.
وأخرجه مسلم في اللقطة (١٧٢٤) باب: في لقطة الحاج، من طريق أبي الطاهر، ويونس بن يعلى،
وأخرجه أبو داود في اللقطة (١٧١٩) باب: التعريف باللقطة، من طريق يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح،
وأخرجه النسائي في اللقطة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٥٣ برقم (٩٧٠٥) - من طريق الحارث بن مسكين،
وأخرجه البيهقي في اللقطة ٦/ ١٩٩ باب: لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر "جامع الأصول" ١٠/ ٧١١.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه:" من خط شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القضاء عن أبي الطاهر بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، فلا وجه لاستدراكه".
(٢) تقدم عند الحديث (٦) .