رَجُل إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ
خَمْراً، أفَتَرَى أنْ أبِيعَهُ فَأرُد عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَاتَلَ
الله الْيَهُودَ، حُرمَتْ عَلَيْهِمُ الشًّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأكَلُوا أثْمَانَهَا (١) ، وَلَمْ يَأذَنْ
= ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وانظر"شرح مسلم للنووي" ٤/ ٧٥ - ٧٨. والمجموع للنووي أيضاً ٩/ ٢٢٦ -
٢٣٠، ونيل الأوطار ٥/ ٢٣٨ - ٢٤٠.
(١) في (م) : "ثمارها". وفي (س) : "ثمارها". وانظر مسند الموصلي، لإحسان.
(٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٢١٨ - ٢١٩ برقم (٤٩٢٤) .
وهو في مسند أبي يعلى ٦/ ١٦٠ برقم (٣٤٣٩) وعندهأ "وأبان" بدل "وآخر
معهم".
والحديث في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢١١ - ٢١٢ برقم (١٦٩٧٠) . ولتمام =