٩٧٣ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْت الزُّبَيْر بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَهِيَ شَاكِيَةٌ - فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"* (١) .
= السير والتعريس، والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٣٣ برقم (٢٦٨٤) ، وابن حبان- في الاحسان ٤/ ١٦٩ - برقم (٢٦٩٤) من طريق جرير بن عبد الحميد،
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ١/ ٣٢، والبيهقي ٥/ ٢٥٦ من طريق مالك، وإبراهيم بن طهمان، جميعهم عن سهيل، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وعند مسلم "حظها" بدل "حقها".
وفي الباب عن جابر برقم (٢٢١٩) ، وعن أَنس برقم (٣٦١٨) كلاهما في المسبند، وانظر التعليق على حديث أَنس. وانظر أيضاً "معجم" شيوخ أبي يعلى برقم (١٥٩) .
(*) في (م) : "جلستني" وهو تحريف.
(١) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٢٠٩) والحديث في الإحسان ٦/ ٣٤ برقم (٣٧٦٦) ، وليس هو على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه أحمد ٦/ ١٦٤ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. ومن طريق أحمد هذه أخرجه البيهقي في الحج ٥/ ٢٢١ باب: الاستثناء في الحج.
وأخرجه مسلم في الحج (١٢٠٧) (١٠٥) باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، من طريق عبد بن حميد،
وأخرجه النسائي في الحج ٥/ ١٦٨ باب: كيف يقول إذا اشترط، من طريق =