١٣٦١ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة، حدثنا الطُّفَّاوِي (١) ، عن أيوب، عن أبي الزبير.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِلُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية. (٢) .
= الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
والسلام، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٣/ ٩٠: "السين، واللام، والميم معظم بابه من الصحة والعافية ....
فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. قال الله -جل جلاله-: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} فالسلام: الله جل ثناؤه، وداره الجنة".
وانظر تعليقنا على الحديث (٦٢٣٤) في مسند الموصلي ١١/ ١٠٨.
وفي الباب عن أبي مالك الأشعري، وعن أبي هريرة، وقد تقدما برقم (٦٤١ - ٦٤٢) . وعن علي برقم (٤٢٨) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر "جامع الأصول" ٩/ ٥٥١.
(١) هو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (١١٧٩) .
(٢) رجاله رجال الصحيح خلا شيخ ابن حبان وهو ثقة. وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان ٧/ ٣٤١ برقم (٥٢٤٥) .
وأخرجه ابن حبان أيضاً برقم (٥٢٤٦) من طريق محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا الطفاوي، بهذا الإسناد. ولفظه: "رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أكل لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية". =