فهرس الكتاب
٧٣٧ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا أبو أسامة، حدثنا ابن جابر، حدثنا مكحول وغيره.
عَنْ أبِي أُمَامَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْويلِ (١) .
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لا
= ١/ ٢٦٠ برقم (١٣٠٣) وقد نسبه إلى أحمد، وابن حبان، والروياني في الأفراد. وانظر النهاية ٥/ ٢٧٨.
(١) إسناده صحيح، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. والحديث في الإحسان ٥/ ٦٢ برقم (٣١٤٦) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٠ من طريق أبي أسامة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (١٥٨٥) باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، من طريق محمد بن جابر المحاربي، ومحمد بن كرامة،
وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٥٣ برقم (٧٥٩١) ، و (٧٧٧٥) من طريق يحيى الحماني، جميعهم حدثنا أبوأسامة حماد بن أسامة، بهذا الإِسناد. وعندهما "والقاسم" بدلاً "وغيره". وانظر فتح الباري ٣/ ١٦٦.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة ٢/ ٤٦: "هذا إسناد صحيح". وهو في "تحفة الأشراف" ٤/ ١٧٩ برقم (٤٩٢٢، ٤٩٣٠) .
وفي الباب عن جابر برقم (٢١٣٣) ، والأشعري برقم (٧٢٣٤) ، وابن مسعود برقم (٥٢٠١، ٥٢٥٢) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وعن امرأة من المبايعات عند أبي داود في الجنائز (٣١٣١) باب: في النوح، والبيهقي في الجنائز ٤/ ٦٤ باب: ما ينهى عنه من الدعاء، وإسناده رجاله ثقات.