أبِيهِ قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- أوْ عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ عَوْفٍ - بِمِرْطٍ فاسْتَغْلَاهُ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَاشْتَراهُ وَكَسَاهُ امْرأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ- أوْ عَبْدُ الرَّحْمنِ- فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟. فقالَ عَمْروٌ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ. فَقَالَ: أوَكُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أهْلِكَ صَدَقَةٌ؟. قَالَ عَمْروٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلِكَ. فَذُكِرَ مَا قَالَ
= والحديث في الإحسان ٥/ ١٤٤ برقم (٣٣٣٤) .
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠ من طريق روح، حدثنا ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٤٦ من طريق موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١١٥ باب: أي الصدقة أفضل، وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وانظر كنز العمال ٦/ ٤٠٢ برقم (١٦٢٦٢) . والحديث الآتي برقم (٨٣٩) .
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٢٤٥، ٤٣٤، والبخاري في الزكاة (١٤٢٦) باب: لا دقة الله عن ظهر غنى، وأبي داود في الزكاة (١٦٧٦) باب: الرجل يخرج من ماله، والنسائي في الزكاة ٥/ ٦٢ باب: الصدقة عن ظهر غنى، والبيهقي في الزكاة ٤/ ١٨٠.
وعن حكيم بن حزام عند البخاري في الزكاة (١٤٢٦) باب: لا صدقة الله عن ظهر غنى، ومسلم في الزكاة (١٠٣٤) باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والنسائي في الزكاة ٥/ ٦٩ باب: فضل الصدقة، والبيهقي في الزكاة ٤/ ١٨٠.