فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 3568

[١٠ - باب في قليل ما أسكر كثيره]

١٣٨٥ - أخبرنا حاجب بن أركين (١) بدمشق، حدثنا رزق الله بن موسى، حدثنا أَنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة، عن محمد ابن المنكدر.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كثِيرُهُ حَرَامٌ " (٢) .


= وقال: "وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة، ولكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة".
وتعقبه الحافظ قائلاً:"الرواية التي أشار إليها، أخرجها أبو داود من طريق مالك ابن أبي مريم، عن أبي مالك الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها) ، وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة:
منها لابن ماجة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بنِ السمط، عن عبادة بن الصامت. رفعه: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) ، ورواه أحمد بلفظ: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر) ، وسنده جيد ... ". وانظر بقية الشواهد.
وشرحه للحديث الذعب ذكرنا في الأشربة عند البخاري ١٠/ ٥١ - ٥٦، وانظر "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٨٢ برقم (١٢١٦٢) ، وجامع الأصول ٥/ ١٤٢، والحديث (٤٠٣٩) عند أبي داود.
(١) تقدم التعريف به عند الحديث (١١٥) .
(٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٣٧٨ - ٣٧٩ برقم (٥٣٥٨) .
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٤٣، وأبو داود في الأشربة (٣٦٨١) باب: النهي عن المسكر، والترمذي في الأشربة (١٨٦٦) باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١٧ باب: ما يحرم من النبيذ، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٠٠ من طريق إسماعيل بن جعفر.
وأخرجه ابن ماجه في الأشربة (٣٣٩٣) باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أَنس بن عياض، كلاهما حدثنا داود بن بكر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت