فهرس الكتاب

الصفحة 2126 من 3568

[٤٢ - باب]

٣ - ١٦٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر بمرو (١) ، حدثنا علي بن حجر السعدي (٢) ، حدثنا ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- إذَا أتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأعْطَى الأهِلَ حظين، وَأعْطَى الْعَزِبَ حَظاً (٣) .


= القفل أشق، والخطر فيه أعظم". وانظر النهاية ١/ ١٠٣.
(١) تقدم عند الحديث (١٠٩٤) وما ظفرت له بترجمة.
(٢) السعدي- بفتح- السين، وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى عدة من القبائل، وأما هذه فهي نسبة إلى سعد من فى عبد شمس بن سعد بن زيد بن مناه ... انظر الأنساب ٧/ ٨٢ - ٨٥، واللباب٢/ ١١٧ - ١١٩.
(٣) شيخ ابن حبان ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان ٧/ ١٥٣ برقم (٤٧٩٦) .
وقال ابن حبان: "يشبه أن يكون المصطفى -صلى الله عليه وسلم-إذا أتاه الفيء كان يقسمه من يومه، ثم يعطي الأهل حظين، والعزب حظاً من خمس خمسه، لا لأنه كان يحكم بينهم في الفيء على العزوبة والتأهل".
وأخرجه سعيد بن منصور ٢/ ١٧١ برقم (٢٣٥٦) من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٤٨ برقم (١٣٠٥١) باب: ما قالوا في الفيء يفضل فيه الأهل على الأعزب، من طريق معمر بن بشر، وأخرجه أحمد ٦/ ٢٩ من طريق يحيى بن آدم، وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (٢٩٥٣) باب: في قسم الفيء، من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه البيهقي في قسم الفيء ٦/ ٣٥٦ باب: الاختيار في التعجيل بقسمة قال الفيء إذا اجتمع، من طريق ... العلاء بن عبد الجبار، جميعهم حدثنا عبد الله بن المبارك، به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت