٢٢٤ - أخبرنا علي بن أحمد بن بسطام (١) بالبصرة، حدَّثنا عمرو بن علي بن بحر، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا شعبة، قال عاصم الأحول: سمعت أبا حاجب يحدّث.
بن عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (٢) .
(١) علي بن أحمد بن بسطام هو الزَعفراني البصري. يروي عن عمِّه إبراهيم بن بسطام، وهدبة بن خالد، يروي عنه ابن حبان، والطبراني، وغيرهما. انظر الأنساب ٦/ ٢٨٠ - ٢٨٣ واللباب ٢/ ٦٩.
(٢) رجاله ثقات، أبو حاجب هو سوادة بن عاصم وثقه ابن معين، والنسائي، وابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". وقال الحافظ في الفتح ١/ ٣٠٠: "أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".
والحديث في الإحسان ٢/ ٢٧٨ برقم (١٢٥٧) .
وأخرجه النسائي في المياه ١/ ١٧٩ باب: النهي عن فضل وضوء المرأة، من طريق عمرو بن علي، بهذا الإِسناد. وهو عند الطيالسي ١/ ٤٢ برقم (١١٤) . وإسناده صحيح.
ومن طريق الطيالسي أخرجه أحمد ٦٦/ ٥، وأبو داود في الطهارة (٨٢) باب:
النهي عن ذلك، والترمذي في الطهارة (٦٤) باب: ما جاء في كراهية فضل وضوء
المرأة، وابن ماجه في الطهارة (٣٧٣) باب: النهي عن ذلك، والدارقطني ١/ ٥٣
برقم (٨) ، والبيهقي في الطهارة ١/ ١٩١ باب: ما جاء في النهي عن ذلك.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". ورواية محمود بن غيلان عنده "بفضل طهور
المرأة أو قال "بسؤرها" على الشك.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٤٢ برقم (١١٤) من طريق شعبة، بالإِسناد السابق ولم يذكر الصحابي، وإنما قال: "عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ". وأخرجه الترمذي (٦٣) من طريق محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن =