١٠٦٣ - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم اْلأيْلِيّ، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن محمد العمرى (١) ، أن نافعاً حدثه.
أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دُعِيَ ذَهَبَ إلَى الدَّاعي، فَإنْ كَانَ صَائِماً دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإنْ كَانَ مُفْطِراً جَلَسَ فَأَكَلَ.
قَالَ نافعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا دُعِيتُمْ إلَى كُرَاعٍ (٢) فَأجِيبُوا" (٣) .
= تخريجه.
وانظر أيضاً حديث أَنس برقم (٣٧٧٧) في مسند الموصلي ٦/ ٤١٣.
(١) هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(٢) الكُرَاع- بضم الكاف، وفتح الراء المهملة بعدها ألف، وفي آخره عين مهملة-: وهو مستدق الساق العاري من اللحم، يذكر ويؤنث. وفي المثل: "لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع".
(٣) إسناده صحيح، وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
والحديث في الإحسان ٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩ برقم (٥٢٦٦) .
وأخرجه مسلم في النكاح (١٤٢٩) (١٠٤) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والبيهقي في الصداق ٧/ ٢٦٢ باب: إتيان كل دعوة عرساً كان أو نحوه، من طريق حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه- بسياقة أخرى- أحمد ٢/ ٢٢، ٣٧، والبخاري في النكاح (٥١٧٣) باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، و (٥١٧٩) باب: إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم (١٤٢٩) ، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٣٦، ٣٧٣٧، ٣٧٣٨) باب: ما جاء في إجابة الدعوة، والترمذي في النكاح (١٠٩٨) باب: ما جاء في إجابة الداعي، من طرق عن نافع، عن ابن عمر ...
وانظر حديث أبي هريرة في مسند الموصلي برقم (٦٠٣٦) ، وجامع الأصول ٧/ ٤٨٦، وشرح مسلم للنووي ٣/ ٦٠١ - ٦٠٤.