١١٥٩ - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان (١) ، حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (٢) ، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم - بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَين (٣) ، قَالَ: "تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ ". قالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِليَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- (٤) .
(١) تقدم التعريف به عند الحديث (٦٢) .
(٢) في (س) : "المصري" وهو تحريف.
(٣) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان، منصوبة على تقدير فعل "ترك " مثلاً. وهذا
هو الوجه لو كان السؤال: هل ترك ديناً؟ أما وقد جاء السؤال بصيغة: أعليه دين؟ فإن
جوابه نعم، عليه ديناران،- والرفع هو الوجه كما جاء في رواية أحمد ٥/ ٢٩٧ والله.
أعلم. وانظر الحديث الآتي برقم (١١٦٢) .
(٤) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في الإحسان ٥/ ٢٥ برقم (٣٠٤٧) .
وأخرجه أحمد ٥/ ٢٩٧ من طريق يزيد بن هارون بن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢، ٣٠٢، والترمذي في الجنائز (١٠٦٩) باب: ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في الجنائز ٤/ ٦٥ باب: الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه في الصدقات (٢٤٠٧) باب: الكفالة، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٦٣ باب: في الصلاة على من مات وعليه دين، من طريق شعبة: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب" عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وهذا إسناد صحيح.
وستأتي هذه الطريق برقم (١١٦١) .
وأخرجه النسائي في البيوع ٧/ ٣١٧ - ٣١٨ باب: الكفاله بالدين، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن عثمان، بالإسناد السابق.
وهو في "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٥٠ برقم (١٢١٠٣) . =