فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 3568

[يَقُولُ] (١) : "لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرَّا، فَإِنَّ [قتل الْغَيْلِ] (٢) يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ" (٣) .


(١) ما بين حاصرتين سقط من (م) .
(٢) في الأصلين "فإن قتله يدرك" والتصويب من الإحسان، والمسند. ورواية أبي داود "إن الغيل ... ".
(٣) إسناده جيد، مهاجر بن أبي مسلم ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٨٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٦١، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:" وثق".
والحديث في الإحسان ٧/ ٥٨٩ برقم (٥٩٥٢) .
وأخرجه أحمد ٦/ ٤٥٣، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ٢/ ٤٤٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٤٦ باب: وطء الحبالى، من طريق الفضل بن دكين، بهذا. الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/ ٤٥٨ من طريق أبي المغيرة، وعلي بن عياش،
وأخرجه أبو داود في الطب (٣٨٨١) باب: في الغيل- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الرضاع ٧/ ٤٦٤ باب: ما جاء في الغيلة- من طريق الربيع بن نافع أبي توية، جميعهم حدثنا محمد بن مهاجر، به.
وأخرجه أحمد ٦/ ٤٥٧ من طريق حماد بن خالد، حدثنا معاوية بن صالح، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (٢٠١٢) باب: الغيل، والطحاوي ٣/ ٤٦ من طريق عمرو بن المهاجر، كلاهما عن المهاجر بن أبي مسلم، به.
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/ ١٠٠:" لا تقتلوا أولادكم سراً، إنه ليدرك الفارس فيدعثره".
يقول: يهدمه ويطحطحه بعد ما صار رجلاً قد ركب الخيل".
وقال الخطابي في "معالم السنن، ٤/ ٢٢٥: "أصل الغيل أن يجامع الرجل المرأة
وهي مرضع. يقال: منه أغال الرجل، وأغيل، والولد مغال، ومغيل. ومنه قول
امرئ القيس:
... ... ... ... فألهيتها عن ذي تمام مغيل
وقوله: يدعثره عن فرسه، معناه: يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت