فهرس الكتاب
= فقالوا: نبي، وابن عم كريم. فقال: (لا تَثْريبَ عَلَيْكمُ الْيَوْمَ يَغْفِر الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) . (ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين الله ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج) . ثم ذكر الحديث في وضع الدماء، والربا، وتحريم مكة. ثم قال: المؤمنون يد على من سواهم ... ". وذكر الحديث إلى آخره مع زيادة ليست عندنا.
وأخرج فقرات منه تختلف طولاً وقصراً: ابن أبي شيبة في مصنفة ١٤/ ٤٨٧ برقم (١٨٧٥٠) ، وأحمد ٢/ ٢٠٧ من طريق يزيد بن هارون- ولم ينسبه أحمد-.
وأخرجه أحمد ٢/ ١٧٩، ٢١٢ - ٢١٣ من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الوهاب ابن عطاء، وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" ٥/ ٨٦ من طريق ... أبي الأزهر قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، جميعهم: حدثنا عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق، وهو حديث حسن، وقد فصلنا القول فيه عند أبي يعلى برقم (٥٧٦٢) .
وذكر الهيثمي عدداً من فقراته في "مجمع الزوائد" ٦/ ١٧٧ - ١٧٨ باب: غزوة الفتح وقال: "قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه- رواه الطبراني ورجاله ثقات".
وأخرجه أحمد ٢/ ١٨٧ من طريق أبي كامل، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أعتى الناس على الله -عز وجل- من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية".
وذكره صاحب الكنز ١٥/ ٢٨ برقم (٣٩٩٢٥) ونسبه إلى أحمد. وأخرجه الترمذي في الفرائض (٢١١٤) باب: ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه: "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: أيما زجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث". =