فهرس الكتاب
٢١٨ - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتَى امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ، قَالَ فَبَسَطَتْ لَهُمْ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ (٢) ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأكَلَ وَأكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ (٣) تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فقالت الْمَرأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَل لكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأكَلَ وَأكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (٤) .
= طريق ابن خزيمة السابقة.
وأخرجه البزار ١/ ١٥٣ برقم (٢٩٧) من طريق أحمد بن أبان، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، به.
وأخرجه البيهقي في الطهارة ١/ ١٥٦ من طريق أبي النعمان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٦٧ باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟ من طريق ابن خزيمة، حدثنا حجاج، كلاهما عن عبد العزيز ابن مسلم، عن سهيل، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٥١ - ٢٥٢ باب: ترك الوضوء مما مست النار، وقال: رواه البزار، وهو في الصحيح خلا قوله: (ثم أكل كتف شاة ثم صلَّى ولم يتوضأ) ، ورجاله رجال الصحيح". ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي.
(١) هو في صحيح مسلم في الحيض (٣٥٢) ، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٦١٦١، ٦٦٠٥) ، وانظر الإِحسان ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤ برقم (١١٤٣) .
(٢) الصور -بفتح الصاد المهملة وسكون الواو-: الجماعة من النخل، ولا واحد من
لفظه، ويجمع على صيران. وانظر "مقاييس اللغة" ٣/ ٣٢٠.
(٣) يقال: قال، يقيل، قيلولة وهي النوم في الظهيرة.
(٤) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١ برقم (١١٣٥) . وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٢١٦٠) . وانظر ما بعده، وما قبله.