٣٤٨ - أخبرنا الحسن، حدَّثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن توبة العنبري، سمع نافعاً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ" (١) .
٣٤٩ - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا داود بن شبيب، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، وأنس بن مالك. وحبيب بن الشهيد، عن الحسن.
(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٣/ ١٠٧ برقم (١٧١٠) . وقد تحرفت فيه "عبيد الله" إلى "عبد الله". والحسن هو ابن سفيان.
وأخرجه الطحاوي ١/ ٣٧٨ باب: الصلاة في الثوب الواحد، من طريق ابن أبي داود،
وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٢٣٥ باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق إبراهيم بن أحمد بن عمر، كلاهما حدثنا عبيد الله بن معاذ، به.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٢٣٥ من طريق مثنى بن معاذ، حدثنا أبي، به.
وأخرجه- بسياقة أخرى مطولاً- عبد الرزاق ٧/ ٣٥٧ برقم (١٣٩٠) من طريق ابن جريج، أخبرنا نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام ...
ومن طريق عبد الرزاف السابقة أخرجه أحمد ٢/ ١٤٨.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (٦٣٥) باب: إذا كان الثوب ضيقاً يَتَّزِرُ به، والبيهقي ٢/ ٢٣٦ من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال عمر .... وصححه ابن خزيمة ١/ ٣٧٦ برقم (٧٦٦) . وعند الطحاوي ١/ ٣٧٧، والبيهقي ٢/ ٢٣٥، ٢٣٦ والحاكم ١/ ٢٥٣ طرف وروايات أخرى.