وأبي حنيفة مستدلين بالعرف؛ لأن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول
عملًا بالقاعدة:"المعروف عرفا كالمشروط شرطا".
بينما خالف بعض العلماء في ذلك وقالوا: لا يستحق الأجير شيئا
إذا لم تذكر الأجرة عند العقد، ويعتبر متبرعا؛ لأن صاحب الثوب
مثلًا لم يلتزم للصانع عوضا باللفظ.