فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 2303

وأبي حنيفة مستدلين بالعرف؛ لأن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول

عملًا بالقاعدة:"المعروف عرفا كالمشروط شرطا".

بينما خالف بعض العلماء في ذلك وقالوا: لا يستحق الأجير شيئا

إذا لم تذكر الأجرة عند العقد، ويعتبر متبرعا؛ لأن صاحب الثوب

مثلًا لم يلتزم للصانع عوضا باللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت