فهرس الكتاب

الصفحة 2026 من 2303

المطلب الثاني في تعريف العِلَّة اصطلاحا

لقد عرفت العلَّة بتعريفات كثيرة، وأقربها إلى الصحة هو:

الوصف المعرِّف للحَكم.

الوصف معنى قائم بالموصوف.

وينبغي أن يكون هذا الوصف: وصفا ظاهرًا منضبطا مجاوزًا

فشتملًا على معنى مناسب للحكم.

والمراد بالظاهر: ما كان من أفعال الجوارح كشرب الخمر علة

للحلد، والسرقة علة للقطع، والقتل العمد العدوان علة للقصاص،

وهكذا.

وقيدنا الوصف بكونه ظاهرًا لتخرج الصفات غير الظاهرة

كالصفات الخفية كالرضى والسخط، كأن يعلل ثبوت البيع برضى

العاقدين، فهذا لا يجوز؛ لأنه وصف خفي غير ظاهر: حيث إن

الوصف المعلل به يكون معرفا للحكم الشرعي، والخفي لا يصلح أن

يكون معرفًا؛ نظرًا لخفائه، فهو محتاج إلى التعريف.

اعتراض:

قال قائل - معترضا: إن الوصف الخفي يجوز التعليل به،

فالوصف وإن كان خفيا، لكنه بدلالة الصيغ الظاهرة عليه كدلالة

الإيجاب والقبول على الرضى: يكون من الأوصاف الظاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت