فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 2303

لقد اختلف العلماء في المراد بالأصل على مذاهب:

المذهب الأول: أن الأصل هو: محل الحكم المشبه به.

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق؛ لأن الأصل هو: ما

كان حكم الفرع مقتبسا منه، ومردودًا إليه، وهذا إنما يتحقق في

محل الحكم المقيس عليه، أو المشبه به.

فمثلًا: حرم اللَّه تعالى الخمر بقوله تعالى:(إنما الخمر والميسر

والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)فإذا قيس

عليها النبيذ بجامع الإسكار، فإن النبيذ - على هذا - يكون محرما

كالخمر، فالأصل فناا هو: الخمر الذي هو محل الحكم، ويكون

الفرع هو النبيذ؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمر، فيأخذ مثل

حكمه.

المذهب الثاني: أن الأصل هو: دليل الحكم، أي: نفس الدليل

الدال على حكم الواقعة، فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس

الدليل الدال على تحريم الخمر وهي الآية.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الدليل هو الذي بني عليه الحكم وهو التحريم - هنا - فيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت