فهرس الكتاب

الصفحة 1947 من 2303

المراد بإثبات الأبدال بالقياس: أن يرد من الشارع اعتبار أمر قائمًا

مقام أمر لم يتمكن من طولب به من الإتيان به، مع إمكان إدراك

المعنى الذي تعلق به هذا الاعتبار، ويوجد هذا المعنى في محل آخر،

فهل يحكم على ما وجد فيه هذا المعنى بكونه بدلًا كما حكم في

الأول؛ مثل: المحصر إذا لم يجد هديًا هل ينتقل إلى الصوم؛ لأنه

هدقي تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياسا

على سائر الهدايا؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: يجوز إثبات الأبدال بالقياس.

وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي، والباجي، وأبو يعلى

الحنبلي.

وهو الحق؛ للأدلة الثلاثة التي ذكرناها في إثبات المقدرات

بالقياس، فراجعها من هناك.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس.

وهو مذهب الحنفية.

دليل هذا المذهب:

هو نفس استدلالهم على أن المقدرات لا يجوز إثباتها بالقياس،

فراجعه من هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت