فهرس الكتاب
الصفحة 1987 من 2303
يشترط في القياس: أن يكون حكم الأصل مدرك المعنى والعلَّة
التي لأجلها شرع هذا الحكم؛ لأن القياس مبني على إدراك العِلَّة؛
حيث إن المراد منه تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي
العلَّة.
أما ما لا يعقل معناه ولا تدرك عِلَّته كاعداد الصلوات، وركعات
كل صلاة، وعدد السعي والطواف، فإنه لا يجوز القياس فيه.
حجم الخط: