فهرس الكتاب
الصفحة 1212 من 2303
المطلب الثاني
حكم الظاهر
أن يصيرِ السامع إلى معناه الظاهر له، والراجح عنده، فيجب
العمل بما دلّ عليه من الأحكام، ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح
والظاهر إلا إذا قام دليل صحيح على تأويله، أو تخصيصه، أو
نسخه.
حجم الخط: