لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن النهي له صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها
عليه، وهي:"لا تفعل".
وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق عندي؛ لدليلين:
الدليل الأول: إجماع أهل اللغة على أن للنهي صيغة وهي:"لا"
تفعل"، بيانه:"
أن السيد لو قال لعبده:"لا تدخل هذه الدار"، فإنه يعقل منه
كفه عن الدخول، وإذا دخلها فإنه يستحق العقوبة، ولو رآه العقلاء
من أهل اللغة وهو يعاقبه، وسألوه عن سبب معاقبته وقال: إني
أعاقبه؛ لأنه عصاني: فقد نهيته عن دخول الدار بقولي:"لا"
تدخل هذه الدار"فدخلها: لوافقوه على أن العبد قد استحق تلك"
العقوبة، دون منكر لذلك، فكان هذا إجماعا منهم على أن ذلك
اللفظ وضمع للنهي.
الدليل الثاني: أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى:"أمر"،
و"نهي"، و"خبر"، و"استخبار"، وجعلوا للأمر:"افعل"،
وجعلوا للنهي:"لا تفعل"، وللخبر:"قد فعلت"،
وللاستخبار"هل فعلت؟".
المذهب الثاني: أنه لا صيغة للنهي في اللغة، وإنما صيغة""