فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 2303

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن النهي له صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها

عليه، وهي:"لا تفعل".

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق عندي؛ لدليلين:

الدليل الأول: إجماع أهل اللغة على أن للنهي صيغة وهي:"لا"

تفعل"، بيانه:"

أن السيد لو قال لعبده:"لا تدخل هذه الدار"، فإنه يعقل منه

كفه عن الدخول، وإذا دخلها فإنه يستحق العقوبة، ولو رآه العقلاء

من أهل اللغة وهو يعاقبه، وسألوه عن سبب معاقبته وقال: إني

أعاقبه؛ لأنه عصاني: فقد نهيته عن دخول الدار بقولي:"لا"

تدخل هذه الدار"فدخلها: لوافقوه على أن العبد قد استحق تلك"

العقوبة، دون منكر لذلك، فكان هذا إجماعا منهم على أن ذلك

اللفظ وضمع للنهي.

الدليل الثاني: أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى:"أمر"،

و"نهي"، و"خبر"، و"استخبار"، وجعلوا للأمر:"افعل"،

وجعلوا للنهي:"لا تفعل"، وللخبر:"قد فعلت"،

وللاستخبار"هل فعلت؟".

المذهب الثاني: أنه لا صيغة للنهي في اللغة، وإنما صيغة""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت