فهرس الكتاب

الصفحة 1989 من 2303

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على

جواز القياس عليه.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة للقياس؛ حيث إنها أجازت

القياس على الأصل مطلقا، فلم تعتبر هذا الشرط.

الدليل الثاني: أنا إذا ظننا كون حكم الأصل معللًا بوصف، ثم

علمنا أو ظننا حصوله في الفرع: حصل ظن أن حكم الفرع مثل

حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.

المذهب الثاني: أنه لا يقاس على الأصل إلا إذا قامت الدلالة على

جواز القياس عليه.

وهو مذهب عثمان البتي البصري.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه لم يورد دليلًا على ما زعمه، وما لا دليل

عليه فإنه لا يعتمد ولا يعول عليه.

الجواب الثاني: أن هذا معارض بالواقع من الصحابة - رضي الله عنهم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت