يتبين ذلك فيما يلي:
أولًا: الأمور الدنيوية يجري القياس فيها بالاتفاق.
والمقصود بالأمور الدنيوية هي: التي لم يكن المطلوب بها حكما
شرعيًا كمداواة الأمراض، والأدوية، والأسفار، مثل: أن يفقد
الطبيب دواء لمرض معين - فيأتي الطبيب بدواء يشابهه في تأدية نفس
الغرض"والجامع: أن كلًّا منهما موافق لمزاج المرض المخصوص."
ومعنى كون القياس حُجَّة في ذلك: أنه ليس حُجَّة من قِبَل
الشارع، حيث إنه حُجَّة صناعية اقتضتها صناعة الطب يسترشد بها
الطبيب لمداواة الأمراض، واستمدادها من العقل، ومثل ذلك
الأغذية فيجوز قياس غذاء على غذاء في تأدية عمل واحد.
ثانيًا: الأمور اللغوية كقياس النبش على السرقة، واللواط على
الزنا. هذا اختلف العلماء في جريان القياس فيها على مذهبين - وقد
سبق بيان ذلك -.
ثالثًا: الأمور الشرعية، وهو موضوع مبحث القياس، وإذا أطلق
القياس فالمراد به: القياس في الشرعيات، وقد اختلف في جواز هذا
القياس.
والخلاف لم يجر في كل قياس، بل إن الخلاف قد جرى في
جزئية من القياس، وتتبين تلك الجزئية فيما يلي فأقول: