فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 2303

إذا أثبت المستدل حكما عن طريق القياس فهل عليه أن يورد في

قياسه هذا ما يدفع عنه النقض من قِبَل أي معترض؟

فمثلًا لو قال المستدل: الخل مائع، فجازت إزالة النجاسة به

كالماء، فهل يورد المستدل في علته قيدًا يحترز به على النقض، فيقول

-أي: المستدل: الخل مائع طاهر - فيزيد لفظ"طاهر"في

العِلَّة؛ لئلا تنقض عِلَّته بأن يقول المعترض: إن هذا منتقض بالمائع

النجس؛ حيث إنه مائع، ولا تجوز إزالة النجاسة به، أو لا؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

أصحهما: أنه على المستدل أن يحترز عن النقض بذكر قيد يدفع

عنه ورود النقض؛ لأن الاحتراز عن النقض فيه ضبط لمجرى الكلام،

وبعد عن انتشار الكلام وتوسعه، وكثرة احتمالاته وحصر لمقصود

المستدل، فكان الالتزام به متعينا.

وعلى هذا: فإنه لا بد أن يقول المستدل في العِلَّة - في المثال

السابق:"مائع طاهر"؛ لئلا يكثر الكلام وهو يستطيع منع

ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت