فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 2303

الخف وتقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع؛ قياسًا

على مسحه، وتقدير الدلاء التي تنزح من البئر حتى يحكم بطهارتها

إذا وقع فيها فأرة بعشرين، وتقدير سن البلوغ بسبع عشرة.

قلت - في الجواب عن ذلك: إنهم قالوا: إن تلك المواضع

وأمثالها إنما كان من باب الاجتهاد في تحقيق المناط، فلم ينظروا في

الاجتهاد في أمور وردت فيها تقديرات من الشارع، كما في الحدود

وعدد الركعات، وإنما في أمور لم يرد فيها تقدير، فقالوا: إنا إذا

نظرنا في تعيين التقدير المناسب لها نجد أن التقدير لها متردد بين

مرتبتين هما:"المرتبة الدنيا"، و"المرتبة العليا"، فنجتهد في

تحديد المرتبة المتوسطة بينهما، وبذلك يتعين المقدار المناسب، فمثلًا،

إنا قلنا: إدن سن البلوغ سبع عشرة هذا لم نتوصل إليه بالقياس، بل

بالاجتهاد في تحفيق المناط، وطريقة ذلك:

أن عندنا مرتبة دنيا هي عشر سنين لا يكون فيها بالغًا، ومرتبة

عليا، وفي عشرون سنة يكون فيها بالغا، وبينهما مرتبة متوسطة

مترددة، فنجتهد في تحديد هذه المرتبة وإزالة هذا التردد، وعلى

ضوئها يكون تقدير السن التي يحكم فيها بالبلوغ، ومثل ذلك مثل

الاجتهاد في تحقيق المناط في تقدير مهر المثل، والئفقة، ونحو ذلك.

وفرق بين الاجتهاد بتحقيق المناط، والاجتهاد بالقياس، حيث إن

ما ثبت بالاجتهاد بتحقيق المناط أقوى مما ثبت بالقياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت