فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 2303

ثالثا: أنواع الحقيقة العرفية:

الحقيقة العرفية نوعان:

النوع الأول: عرفية عامة، وهي التي لم تخصصها طائفة دون

أخرى.

وهي التي ذكرناها في الاعتبارين السابقين مع الأمثلة.

النوع الثاني: حقيقة عرفية خاصة وهي: ما خصته كل طائفة من

الأسماء بشيء من مصطلحاتهم مثل: اسم"النقض"، و"الكسر"

ونحو ذلك من قوادح القياس في اصطلاح الأصوليين، ونحو ذلك

مما اصطلح عليه أرباب كل فن.

القسم الثالث: حقيقة شرعية:

وهي: اللفظ المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في وضع

اللغة كالصلاة مثلًا، فإنها في اللغة: الدعاء، فاستعمل هذا اللفظ

في الشريعة على الأقوال والأفعال المخصوصة، فصارت حقيقة فيها.

واختلف العلماء فيما استعمله الشارع من ألفاظ أهل اللغة مثل:

لفظ"الصلاة"، و"الصوم"، و"الزكاة) ، و"الحج"، هل"

خرج به عن وضعهم أو لا؟ على مذاهب، من أهمها مذهبان:

المذهب الأول: أن الشارع نقل لفظ"الصلاة"، و"الصوم"،

و"الزكاة"، و"الحج"عن مسمياتها ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أخر

بينها وبين تلك المسميات - بحسب اللغة - مناسبة معتبرة واشتهرت

بعد أن كانت لغوية، فصارت حقائق شرعية.

هذا مذهب جمهور العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت