فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 2303

وذهب آخرون إلى أن المراد بالنكاح هنا هو المعنى اللغوي، وهو:

الوطء، فيكون المعنى لا تطؤا ما وطأها الأب بزنى أو غيره، ولذا

فإن من زنى بها الأب فهي موطوءة له.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:

"توضئوا مما مست النار"

اختلف في المراد به، هل هو الوضوء الشرعي، أو الوضوء اللغوي؟

فمنهم من قال: إنه يحمل على المعنى الشرعي؛ لأن حمل لفظ المشرع على عرفه أقوى، ومنهم من قال: يحمل على المعنى اللغوي، ومنهم من

قال: إنه مجمل لوجود الاحتمالين، فلا يحمل إلا بقرينة.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم:

"الطواف بالبيت صلاة"

اختلف في ذلك هل المراد به: أن الطواف كالصلاة حكما في الافتقار للطهارة، فيكون المراد بالصلاة: الصلاة الشرعية، أو أن الطواف يشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت