فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 2303

القول بإلغاء البيان، فإن فيه العمل بأحد الدليلين دون الآخر مع أنه

ثابت شرعا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي في هذه المسألة، حيث إنه قد ترتب على المذهب

الأول: جواز تخصيص وتقييد القطعي بالظني فيجوز تخصيص

عموم القرآن والسُّنَّة المتواترة ومطلقهما بالدليل الظني كخبر الواحد،

والقياس.

كما يجوز - بناء عليه - بيان المجمل القطعي بالظني كخبر الواحد

والقياس.

وترتب على المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي

بالظني، فلا يجوز تخصيص عموم القرآن والسُّنَّة المتواترة ومطلقهما

بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس.

كما ترتب عليه - أيضا: جواز بيان المجمل القطعي بالظني

كخبر الواحد والقياس.

وترتب على المذهب الثالث: عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي

بالقطعي ولا بالظني، ولا يجوز تخصيص وتقييد الظني إلا بالقطعي

-فقط -.

وكذلك ترتب عليه - أيضا: عدم جواز بيان المجمل القطعي

بالظني، فلا يُبين المجمل الظني إلا بالقطعي - فقط -.

وترتب على المذهب الرابع: مثل ما ترتب على المذهب الثالث

من حيث التخصيص والتقييد.

وترتب عليه - أيضا - مثل ما ترتب على المذهب الأول،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت