1 -أنه لو قال لوكيله:"طلق زوجتي طلق زوجتى"، فإنه لا
يطلقها إلا مرة واحدة، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.
2 -أنه لو قال لزوجته:"طلقي نفسك طلقي نفسك"، فإنها
لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.
هذا على المذهب الأول.
أما على المذهب الثاني فيلزم منه: أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق
نفسها أكثر من طلقة.
شروط كونه لا يقتضي التكرار:
لقد مثلت لهذه المسألة بقول القائل:"صل ركعتين صل ركعتين،"
مشيرًا إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي:
1 -أن يكون الفعلان من نوع واحد، فإن كانا من نوعين
مختلفين مثل:"صل ركعتين، صم يومين"كان الأمران للتأسيس.
2 -أن يكون الفعل قابلًا للتكرار، فإن كان غير قابل للتكرار
مثل:"صم هذا اليوم صم هذا اليوم"، فإنه يحمل على أن الثاني
مؤكد للأول.
3 -أن لا يكون بين الأمرين حرف عطف، فإن كان بينهما
عاطف مثل:"صل ركعتين وصل ركعتين"كان الأمران للتأسيس؛
لأن العطف يقتضي المغايرة.