فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 2303

1 -أنه لو قال لوكيله:"طلق زوجتي طلق زوجتى"، فإنه لا

يطلقها إلا مرة واحدة، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.

2 -أنه لو قال لزوجته:"طلقي نفسك طلقي نفسك"، فإنها

لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.

هذا على المذهب الأول.

أما على المذهب الثاني فيلزم منه: أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق

نفسها أكثر من طلقة.

شروط كونه لا يقتضي التكرار:

لقد مثلت لهذه المسألة بقول القائل:"صل ركعتين صل ركعتين،"

مشيرًا إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي:

1 -أن يكون الفعلان من نوع واحد، فإن كانا من نوعين

مختلفين مثل:"صل ركعتين، صم يومين"كان الأمران للتأسيس.

2 -أن يكون الفعل قابلًا للتكرار، فإن كان غير قابل للتكرار

مثل:"صم هذا اليوم صم هذا اليوم"، فإنه يحمل على أن الثاني

مؤكد للأول.

3 -أن لا يكون بين الأمرين حرف عطف، فإن كان بينهما

عاطف مثل:"صل ركعتين وصل ركعتين"كان الأمران للتأسيس؛

لأن العطف يقتضي المغايرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت