فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 2303

المذهب الثاني: أنه لا يكون عاما في جميع المأكولات، وإذا كان

كذلك فإنه لا يقبل التخصيص، وهو مذهب كثير من الحنفية.

دليل هذا المذهب:

قياس الفعل المتعدي في مفعوله على الزمان والمكان، بيان ذلك:

أنه لو عم الفعل المتعدي في مفعوله: للزم من ذلك: أن يعم

كذلك في الزمان والمكان؛ قياسًا على ذلك، والجامع: أن كلًّا من

هذه الأمور يعتبر لازمًا من لوازم الفعل، فالفعل المتعدي لا يتحقق

إلا بمفعول، وهو كذلك لا يتحقق إلا في زمان ومكان، لكن الفعل

المتعدىِ لا يعم بالنسبة للزمان، ولا المكان، فلذلك لا يقبل

التخصيص فيها، فكذلك ما نحن فيه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ عدم عموم الفعل في الزمان والمكان؛

بل هو عام فيهما، وإذا كان كذلك فإنه يقبل التخصيص، فمن قال

لزوجته:"إن كلمت زيدًا فأنت طالق"، ثم قال:"قصدت"

التكليم شهرًا"، فإنه يقبل منه ذلك، ونقل هذا عن الإمام الشافعي"

وهذا صريح في عموم الزمان وقبوله التخصيص، والمكان مثله.

الجواب الثاني: أن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق،

ووجه الفرق: أن ذكر الفعل المتعدي يعتبر ذكرًا للمفعول به، فكأنه

موجود في اللفظ، فإذا قال:"والله لا آكل"، فإن الأكل قد ذكر

في اللفظ، فيوصف بالعموم، ويرد عليه التخصيص، أما ذكر

الفعل فلا يعتبر ذكرًا لزمانه ولا لمكانه، فلا يكون كل منهما مذكورًا

في اللفظ، فلا يوصفان بالعموم، ولذا لا يقبل التخصيص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت