فهرس الكتاب
محل النزاع هو: جمع القلة المنكر، وهي التي تكون على وزن
أربعة أمور هي كما يلي:
1 -أفعلة كأرغفة
2 -أفعل كأرجل.
3 -أفعال كأثواب
4 -فِعْلَة كصبية.
وكذلك جمع المذكر السالم المنكر كمسلمين، وجمع المؤنث
السالم كـ"مسلمات".
وكذلك جمع الكثرة المنكر كرجال.
وكذلك"واو الجمع"مثل الواو في قوله:"خرجوا".
فاختلف العلماء في أقل الجمع هل هو ثلاثة أو اثنان أو واحد على
مذاهب هي كما يلي:
المذهب الأول: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الاثنين
والواحد مجازًا.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أنه
دخل على عثمان - رضي اللَّه عنه - فقال له: إن الأخوين لا يردان
الأم إلى السدس، إنما قال تعالى: (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) ، والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة، فقال عثمان:
"لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في"
الأمصار"."
وجه الدلاله: أن ابن عباس - وهو من أرباب اللسان وأهل اللغة
والفصاحة والبلاغة، وترجمان القرآن وحبر الأمة - قد بيَّن أن أقل
الجمع ثلاثة في اللغة، وعثمان - وهو أيضًا من أهل اللسان واللغة -