فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 2303

محل النزاع هو: جمع القلة المنكر، وهي التي تكون على وزن

أربعة أمور هي كما يلي:

1 -أفعلة كأرغفة

2 -أفعل كأرجل.

3 -أفعال كأثواب

4 -فِعْلَة كصبية.

وكذلك جمع المذكر السالم المنكر كمسلمين، وجمع المؤنث

السالم كـ"مسلمات".

وكذلك جمع الكثرة المنكر كرجال.

وكذلك"واو الجمع"مثل الواو في قوله:"خرجوا".

فاختلف العلماء في أقل الجمع هل هو ثلاثة أو اثنان أو واحد على

مذاهب هي كما يلي:

المذهب الأول: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الاثنين

والواحد مجازًا.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أنه

دخل على عثمان - رضي اللَّه عنه - فقال له: إن الأخوين لا يردان

الأم إلى السدس، إنما قال تعالى: (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) ، والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة، فقال عثمان:

"لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في"

الأمصار"."

وجه الدلاله: أن ابن عباس - وهو من أرباب اللسان وأهل اللغة

والفصاحة والبلاغة، وترجمان القرآن وحبر الأمة - قد بيَّن أن أقل

الجمع ثلاثة في اللغة، وعثمان - وهو أيضًا من أهل اللسان واللغة -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت