فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 2303

هذه القاعدة، فقالوا: إن كان العقد عليهن في وقت واحد، فعليه

أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن على حسب اختياره.

وإن كانت تلك العقود مرتبة - أي: كل واحدة عقد عليها بعد

الأخرى: فعليه أن يمسك الأربع الأول، ويفارق ما عداهن، وذلك

لأن العقود الأولى قد صادفت محلًا قابلًا للعقد، فكانت صحيحة،

أما ما عداها فلم يصادف محلًا قابلًا للعقد، فكان باطلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت