يصلح للاستدلال به على وجوب زكاة الحلي لكون العموم مقصودًا والذم لم يخرج اللفظ عن العموم.
وبناء على المذهب الثاني: فإن تلك الآية لا تصلح للاستدلال بها
على وجوب زكاة الحلي، لكون العموم غير مقصود، بل المقصود
في ذلك هو والذم، وهو قد أخرج اللفظ عن عمومه.
المسألة الثامنة عشرة: عطف الخاص على العام هل يخصص العام؟
مثاله: قوله عليه السلام:"لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهدٍ"
بعهده"."
فهل يعمل على أن لفظ"كافر"عام وشامل لجميع الكفار:
الذمي، والمستأمن، والحربي، فإذا قتل مسلم أحد هؤلاء الثلاثة،
فإنه لا يقتل به قصاصا، أو أن قوله:"ولا ذو عهد في عهده"
معطوف عليه، وهو خاص بالمعاهد وهو: الذمي والمستأمن،
فيخصص ذلك عموم لفظ"كافر"، فيكون المقصود: لا يقتل
مسلم بكافر حربي فقط.
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن عطف الخاص على العام لا يخصص العموم.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن المقتضي للتعميم
قائم، وهو اللفظ العام - وهو بالمثال: النكرة في سياق النفي -
والمعارض الموجود، وهو عطف الخاص عليه لا يصلح أن يكون