فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 2303

المسألة الأولى: تعريفه:

أولًا: الشرط لغة هو: العلامة - وهذا إذا كان بفتح الراء.

ولكن المراد به هنا: الشرط بتسكين الراء، وهو: الإلزام.

ثانيا: الشرط في الاصطلاح هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا

يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

وقد سبق بيان ذلك في أقسام الحكم الوضعي في الباب الثاني.

المسألة الثانية: أقسام الشرط:

ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: الشرط العقلي، وهو: ما لا يوجد المشروط،

ولا يمكن عقلًا بدونه مثل: اشتراط الحياة للعلم؛ حيث إن العقل

يحكم بأنه لا علم بلا حياة.

القسم الثاني: الشرط العادي، وهو ما يكون شرطًا عادة مثل:

نصب السلم لصعود السطح، فإن العادة تقتضي: أنه لا يمكن لأي

إنسان أن يصعد السطح إلا بوجود سلم يصعد عليه.

القسم الثالث: الشرط الشرعي، وهو ما جعله الشارع شرطا

لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة.

القسم الرابع: الشرط اللغوي، وهو: ما يذكر بصيغة التعليق

وهي:"إن"، أو إحدى أخواتها كقولك لزوجتك:"إن دخلت"

الدار فأنتِ طالق"، فإن الطلاق - هنا - يقع عند دخولها.."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت