فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 2303

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا قد اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: إن الخلاف معنوي، وهو الحق؛ لأنه قد أثر في

بعض الفروع الفقهية، ومنها:

1 -أنه لو قال لزوجته:"أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين"فقد

اختلف العلماء في ذلك، والخلاف مبني على الخلاف في هذا

الأصل.

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من جواز

استثناء الأكثر - فإنه يلزم الزوج جميع المستثنى منه، وهي التطليقات

الثلاث، ويكون الاستثناء لغوًا.

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون لاستثناء

الأكثر - فإنه يلزم الزوج طلقة واحدة.

2 -إذا قال:"له عليّ عشرة إلا تسعة"فقد اختلف في الشيء

الذي يلزم المقر - هنا -.

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من استثناء

الأكثر - فإنه يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغوًا،

فتلزمه العشرة - كلها -.

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون استثناء

الأكثر - فإنه يلزم المقر واحد فقط.

القول الثاني: إن الخلاف لفظي، وهو اختيار المازري، وعلل

ذلك بأن أصحاب المذهبين لم يخالفوا في الحكم، وإنما خالف أصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت