فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 2303

وجه الدلالة: أنه هنا قد استثنى النصف، وليس هو بأقل من

المستثنى منه، بل هو مساوي له، وهو استدلال مبني على أن"نصفه"

بدل من"قليلًا"، فيكون في حكم المستثنى من الليل، والتقدير:

"قم الليل إلا نصفه".

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن لفظ"نصفه"كلام مبتدأ ليس باستثناء، وإنما

الاستثناء في قوله:"إلا قليلًا".

الجواب الثاني: أن"نصفه"ظرف للقيام فيه، ويكون"نصفه"

بدل من الليل، والتقدير:"قم الليل نصفه إلا قليلًا"، أو تقول:

التقدير:"قم نصف الليل إلا قليلًا".

إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها على جواز استثناء النصف.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

1 -أنه لو قال:"له علي عشرة إلا خمسة"فقد اختلف في

الشيء الذي يلزم المقر - هنا -.

فبناء على المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء النصف - فإنه

يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغوًا، فتلزمه العشرة

-كلها -.

وبناء على المذهب الثاني - وهو جواز استثناء النصف - فإنه يلزم

المقر خمسة فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت