فهرس الكتاب
وجه الدلالة: أنه هنا قد استثنى النصف، وليس هو بأقل من
المستثنى منه، بل هو مساوي له، وهو استدلال مبني على أن"نصفه"
بدل من"قليلًا"، فيكون في حكم المستثنى من الليل، والتقدير:
"قم الليل إلا نصفه".
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن لفظ"نصفه"كلام مبتدأ ليس باستثناء، وإنما
الاستثناء في قوله:"إلا قليلًا".
الجواب الثاني: أن"نصفه"ظرف للقيام فيه، ويكون"نصفه"
بدل من الليل، والتقدير:"قم الليل نصفه إلا قليلًا"، أو تقول:
التقدير:"قم نصف الليل إلا قليلًا".
إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها على جواز استثناء النصف.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:
1 -أنه لو قال:"له علي عشرة إلا خمسة"فقد اختلف في
الشيء الذي يلزم المقر - هنا -.
فبناء على المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء النصف - فإنه
يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغوًا، فتلزمه العشرة
-كلها -.
وبناء على المذهب الثاني - وهو جواز استثناء النصف - فإنه يلزم
المقر خمسة فقط.