فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 2303

الصورة الخامسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدًا، وكل

واحد منهما نهيًا، والسبب مختلف مثل أن يقول:"لا تعتق رقبة"

في كفارة الظهار، ثم يقول:"لا تعتق رقبة كافرة"في كفارة

القتل، في هذه الصورة تفصيل:

فمن يحتج بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل، فإنه

يخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل، وإن لم يوجد فلا

يخصص، فمفهوم قوله:"لا يعتق رقبة كافرة"هو: اعتق رقبة

مؤمنة، فالمفهوم هذا يخصص ويقيد قوله:"لا تعتق رقبة"أي:

لا تعتق رقبة كافرة، فيكون المراد: اعتق رقبة مؤمنة.

أما من لم يحتج بالمفهوم فلا يخصص النهي العام.

الصورة السادسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدًا، ويكون

أحدهما أمرًا، والآخر نهيًا، والسبب مختلف، فالمقيد يوجب تقييد

المطلق، سواء كان المطلق أمرًا مثل أن يقول:"اعتق رقبة في كفارة"

الظهار"، والمقيد نهيًا مثل قوله:"لا تعتق رقبة كافرة في كفارة

القتل"، أو بالعكس: أي يكون نهيا في المطلق كقوله:"لا تعتق

رقبة في كفارة الظهار"، ويكون المقيد أمرًا كقوله:"اعتق رقبة

مؤمنة في كفارة القتل"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت