فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 2303

فلذلك شرع الحكم، وهو طهارة سؤر الهرة، فيقاس عليها الفأرة

لوجود نفس العِلَّة، وهي كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها،

فيكون حكم الفأرَة مثل حكم الهرة وهو طهارة سؤرها.

ومن العلماء من جعل هذه الصورة من الصورة الأولى وهو:

النص على العِلَّة.

الصورة الثالثة: أن يجمع العلماء على العِلَّة كالحجر على الصبي

لعلة ظاهرة، وهي: ضعف الإدراك عنده.

الصورة الرابعة: أن يكون المسكوت عنه أَوْلى بالحكم من المنطوف

به كتحريم ضرب الوالدين قياسًا على تحريم التأفيف لهما بجامع

الإيذاء - وقد سبق في مفهوم الموافقة -.

الصورة الخامسة: أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به

كتحررم إحراق مال اليتيم قياسًا على تحريم أكله، بجامع الإتلاف في

كل - وقد سبق بيانه في مفهوم الموافقة.

ويُسمى هذا بنفي الفارق بين الأصل والفرع كقياس العبد على الأَمَة

أو العكس.

الصورة السادسة: قياس النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل قوله لعمر - رضي اللَّه عنه - لما جاءه وقال له: يا رسول اللَّه، إني قبلت وأنا صائم،

فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم:

"أرأيت لو تمضمضت؛"يعني: قس القُبْلة على المضمضة.

فاتفق العلماء على أن القياس يجوز في هذه الصور؛ نظرًا لأن

المقدمتين قد قطع بهما، وحينئذٍ يجب العمل بالقياس فيها.

والدليل على ذلك: الاستقراء والتتبع لكلام علماء الأصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت