فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 2303

أنه لا يحصل الظهار إلا بقول الرجل لزوجته:"أنت علي كظهر"

أمي"دون غيرها من الصيغ، ولم يأخذوا بالقياس."

3 -ذهب أصحاب المذهب الأول - وهم المثبتون للقياس - إلى

أن كل صنف يشابه الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن

الصامت وهي: الفضة، والذهب، والبر، والشعير، والملح،

والتمر، فإنه يجري فيه الربا كما جرى في هذه الأصناف، قياسا

عليها، فيجري الربا في الأرز والذرة والعدس وغير ذلك، وهو

مذهب الجمهور.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المنكرون للقياس - فإنهم

قالوا: إن الربا لا يقع إلا في هذه الأصناف الستة فقط، ولا يتعدى

حكم الربا إلى غيرها؛ بناء على عدم جواز القياس عندهم، فلا ربا

عندهم في الأرز، والذرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت