فهرس الكتاب
الصفحة 1976 من 2303
فلو قال الشارع:"حرمت الخمر لإسكارها"ثم قيس النبيذ
عليها.
فالأصل.: الخمر، والفرع: النبيذ، والجامع: الإسكار،
والحكم: التحريم الذي نص عليه، وعلم في الخمر قبل أن يعلم في
النبيذ، وليس تحريم النبيذ هو عين تحريم الخمر، بل إن الخمر أشد
تحريمًا.
حجم الخط: