فهرس الكتاب

الصفحة 1976 من 2303

فلو قال الشارع:"حرمت الخمر لإسكارها"ثم قيس النبيذ

عليها.

فالأصل.: الخمر، والفرع: النبيذ، والجامع: الإسكار،

والحكم: التحريم الذي نص عليه، وعلم في الخمر قبل أن يعلم في

النبيذ، وليس تحريم النبيذ هو عين تحريم الخمر، بل إن الخمر أشد

تحريمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت