فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 2303

1 -أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) ، فقد فرق

بينهما في أن تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة.

2 -أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى:(فنصف ما

فرضتم إلا أن يعفون)، فقد فرق بين لزوم النصف وعدمه في

ضمن الاستثناء.

3 -أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى:(ولا تقربوهن

حتى يطهرن)، فقد فرق في الحكم بين الطهر والحيض في جواز

القربان من عدمه.

4 -أن تقع التفرقة فيه باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته

بعد ذكر الآخر كقوله - صلى الله عليه وسلم:

"للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم"

فهنا: فرق بين الراجل والفارس، ووجه الفرق بين الموصوفين في

الحكم: هو ذكر وصفين هما الراجلية والفارسية.

5 -أن تقع التفرقة بلفظ الشرط والجزاء كقوله - صلى الله عليه وسلم -

:"لا تبيعوا البر بالبر ..."إلى قوله:"فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد"، فهنا: قد حصل التفريق بين منع بيع الجنس بجنسه

متفاضلًا، وبين جواز بيعه بغير جنسه، ولو لم يكن ذلك لعلية

الاختلاف بين الأمرين، لكان بعيدًا عن المراد.

الحالة الثانية: أن يكون حكم أحد الأمرين مذكورًا في هذا

الخطاب كقوله - صلى الله عليه وسلم:

"القاتل لا يرث"،

فإن هذا مشعر بأن عِلَّة حرمانه من الإرث هو: القتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت