فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 2303

المستدل لم يصح ذلك منه، فيكون ذلك سببا في رد تقسيم المعترض؛

حيث إن المستدل لم يذكر هذه الزيادة.

مثال ذلك: قول المستدل: البكر البالغة لا تجبر على النكاح؛

لأنها بالغة عاقلة؛ قياسًا على الثيب.

فيقول المعترض: قولك:"بالغة عاقلة"مع كونها بكرًا، أو مع

كونها ليست بكرًا: الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.

فإن هذا التقسيم فيه زيادة على ما ذكره المستدل من لفظه، حيث

إن المستدل لم يتعرض في لفظه إلى ما ذكره المعترض، فإيراده لهذه

الزيادة لا يلزم المستدل قبولها، فالمستدل له أن يقول: هذه زيادة

على ما ذكرته فلا يلزمني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت