فهرس الكتاب
فيقول المعترض: قولك:"كفرت بعد إسلام"وصف لا تأئير له
في حكم الأصل وهو الرجل؛ لأن الرجل يقتل بالكفر وإن كان
أصليًا.
فيجيب المستدل بقوله: إن الوصف الذي ذكرته قد ثبت تأثيره
بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم:
"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:"
رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغيرحق"."