فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 2303

فيقول المعترض: قولك:"كفرت بعد إسلام"وصف لا تأئير له

في حكم الأصل وهو الرجل؛ لأن الرجل يقتل بالكفر وإن كان

أصليًا.

فيجيب المستدل بقوله: إن الوصف الذي ذكرته قد ثبت تأثيره

بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم:

"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:"

رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغيرحق"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت